فصل [فيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات]
قال محمد فيمن فإن لم يكرر ذلك عليه كان فيه الدية على العاقلة ، وإن كرر ذلك عليه وهو يهرب منه وهو يطلبه حتى مات كان فيه القصاص. أشار إلى رجل بالسيف فمات مكانه:
وقال فيمن طلب رجلا بالسيف ليضربه فهرب فما زال يجري حتى سقط ميتا: فليقسم ولاته لمات خوفا منه ويقتلونه. قال: وإن أشار عليه بالسيف فقط فمات وكانت بينهما عداوة فليقسم ولاته، وقال: هذا من الخطأ. [ ص: 6369 ] ابن القاسم
وقال فيمن طلب رجلا بالسيف فعثر المطلوب قبل أن يدركه فمات: ففيه القصاص . ابن الماجشون
قال الشيخ - رضي الله عنه - : القصاص في هذا ليس بحسن; لأنه لم يتعمد قتله وقبض نفسه ، وكذلك قول في الذي كرر الإشارة بالسيف أو طلبه حتى مات; لأنه لا يدرى هل مات من شدة الخوف أو من شدة الجري أو لاجتماع ذلك، ومحمل قولهما في ذلك على أحد قولي ابن القاسم في نفي شبه العمد وأن فيه القصاص، وأرى فيه الدية مغلظة; لأن أمره مشكل، إلا أن يرى أن مثل ذلك الفعل بمثل ذلك الرجل يقتله لا يشك في ذلك، فيكون فيه القصاص. مالك
وقال أحمد بن ميسر فيمن كرر الإشارة على رجل حتى مات: لا قصاص فيه.