فصل وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه يتبع بالجناية في الذمة
قال: وإن لم يكن كالأول وأن هذا لهم أن يستبدلوه به. يريد: أن من حق المجني عليه ألا ينفذ عتقه، ويقال له: تتبع ذمته. وهذا يحسن إذا اشتروه للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأما إذا اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته . [ ص: 6326 ] قال : اشتروا عبدا فأعتقوه عني ولم يعينه فاشتروا عبدا فلم يعتق حتى جنى-