باب في العبد يجرح أو يجرح أو يقذف أو يقذف ثم يعترف سيده أنه أعتقه
ومن المدونة قال في ابن القاسم أنه لا يصدق ولا يحد له القاذف ولا يقتص منه وتكون دية الجرح للعبد; لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه . العبد يجرحه رجل عمدا أو يقذفه فيقر سيده أنه كان أعتقه:
قال الشيخ - رضي الله عنه -: إن صدق الجارح السيد والعبد على أنه متقدم العتق اقتص منه فقد تقدم دليل صدقهما، أو يستسلم لذلك لما يعلم من صدق السيد وعدالته أو يعلم مثل ذلك من العبد، وإن كان الجرح خطأ وهو دون الثلث كان على الجارح الأقل من قيمة ذلك الجرح على أنه حر أو عبد، وأي ذلك كان أقل غرمه للعبد، وإن كان الجرح الثلث فأكثر سقط أن يكون عن ذلك الجرح غرم ; لأن الجارح يصدقهما ويقول: إنهما يقران ألا شيء علي من ذلك وأنه على العاقلة، والعاقلة تقول: لا شيء علينا ولا يحمل عقل باعتراف . [ ص: 6341 ]