الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في جناية العبد عمدا]

                                                                                                                                                                                        وإن كانت الجناية عمدا والعبد هو الجارح وكذبهما المجروح، وكان للعبد مال أخذ منه دية جرحه ذلك، فإن لم يكن له مال خير السيد بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه أعتق عليه بإقراره، وإن لم يفتده أخذه المجروح رقيقا، وإن صدقهما كان له أن يقتص وله أن يجبر على دية ذلك الجرح ويتبعه في الدية ، وإن صدق المجروح السيد أنه أعتقه وقال العبد: بل أنا عبد، لم يكن للمجروح أن يقتص من العبد بإقرار السيد، وله أخذ دية ذلك الجرح يأخذها العبد متى أيسر فيمتنع القصاص; لأن العبد يقول: لا يجوز قطع يدي بإقرار سيدي علي من غير بينة، فإن ذلك جناية في رقبتي، ويمنع المجروح من أخذ رقبته لإقراره على نفسه أنه حر، ولا يمنع من أخذ المال متى أيسر; لأنه إن كان عبدا كان كما قال فإن للمجروح أن ينتزع ماله، وإن قال العبد: أنا حر أعتقني سيدي، وصدقه المجروح وكذبه سيده - كان القول قول السيد وهو بالخيار بين أن يفتديه بدية الجرح ويبقى في يده عبدا أو يسلمه ويقتص [ ص: 6342 ] المجروح ويكون حرا، وكل هذا فعلى القول أنه لا يقتص من العبد للحر في الجراح، وإن كان الجرح خطأ وقال السيد: أعتقته وصدقه العبد وكذبهما المجروح كان السيد بالخيار بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه عتق عليه، وإن أسلمه أخذه المجروح رقيقا، وسواء في هذا كانت دية الجرح دون الثلث أو الثلث فأكثر، فإن صدقهما وكانت دية الجرح دون الثلث أتبع دية الجارح، فإن كانت ديته الثلث فأكثر سقط حق المجروح في دية ذلك الجرح; لأنه أقر ألا حق له قبل الجارح وأن ذلك على العاقلة، والعاقلة لا تحمل اعترافا . [ ص: 6343 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية