فصل [في قيمة المكاتب إذا قتل أو جني عليه]
فإن قتل قوم عبدا لا كتابة فيه; لأن عقد العتق من كتابة أو تدبير أو عتق إلى أجل، أو معتق بعضه مع القتل- يسقط حكمه وعلى القاتل قيمة عبد، وإلى هذا ذهب والقيمة في المكاتب إذا قتل أو إذا جني عليه ولم يقتل غير مختلفة في المدونة في قوله: إذا كانا عبدين قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء، وقد أدى أحدهما جميع كتابته إلا درهما واحدا والآخر لم يؤد شيئا- أنه لا ينظر إلى ما أديا، وقيمة رقابهما على القاتل سواء في الجناية ، وإنما تعتبر القيمة في قدرته على الأداء; لأن هكذا يقوم لو كان عبدا لا كتابة فيه وكان ذلك خراجه بغير كتابة، فكثرة الخراج وقلته تؤثر في القيمة ، وتزيد فيها أو تنقص منها إذا كان قليلا إلا أن تكون قيمته [ ص: 6351 ] مكاتبا أكثر فتكون له قيمته مكاتبا ; لأنه كان قادرا على بيعه مكاتبا على حاله . ابن القاسم
قال وإن شجه موضحة كان على الجارح نصف عشر قيمته مكاتبا على حاله ; لأن جرحه لم يخرجه عن كتابته، وإذا كان الجرح مما ليس فيه تسمية معلومة قوم ما نقصه لو بيع على أنه مكاتب. ابن القاسم: