الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الدية في الصلب]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: في الصلب الدية .

                                                                                                                                                                                        واختلف في الوجه الذي تستحق به الدية على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم : تجب الدية إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا شلت، وأما إذا مشى فأصابه في ذلك حدب أو عثل فإنما فيه الاجتهاد .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في المجموعة نحو ذلك، وروى عنه ابن وهب أنه قال: إن برئ على انحناء ففيه بقدره، وقال أشهب: فيه الدية إذا أقعده فلم يقدر على القيام وما نقص من قيامه فبحسابه ، وقيل: فيه الدية إذا انطوى يريد: إذا صار كالراكع- فما لم يبلغ ذلك فبحسابه.

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: في الصلب الدية إذا انكسر فلم يقدر على الجلوس، فإن نقص عن جلوسه فبقدر ذلك من الدية .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: يصح أن تكون الدية في الصلب للفصلين جميعا إذا أبطأ جلوسه، وإن كان يقدر على المشي على انحناء، وإن لم يبلغ إلى أن يصير [ ص: 6376 ] كالراكع. ويصح أن تكون الدية إذا أفسد قيامه وصار كالراكع وإن كان يقدر على الجلوس، فإن لم يبلغ إلى أن يصير كالراكع فبحسابه، ويقاس ما بين قيامه معتدلا وبينه راكعا فإن وجد ما بينهما متساويا كان له نصف الدية، وإن كان أقل أو أكثر فبقدر ذلك.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون: في الصلب ثلاثة وثلاثون فقارة فإذا كان في الصلب الدية ففي كل فقارة ثلاث من الإبل . يريد: إذا أفسد شيئا من فقاره، فراعى الصلب خاصة ولم يراع ما فسد من المشي. [ ص: 6377 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية