فصل: يكفن الميت من تلزمه نفقته
وإذا لم يكن للميت مال، وكان له من تلزمه نفقته من والد أو ولد، كان كفنه عليه، فعلى الأب أن يكفن ولده الصغير، والكبير الزمن، وعلى الابن أن يكفن أبويه، وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون.
وإذا لم يكن له والد أو ولد، أو كانوا فقراء فعلى بيت المال، فإن لم يكن بيت مال، أو لم يقدر على ذلك منه فعلى جميع المسلمين. وقال ليس ذلك على الابن ولا على الأب. وفرق بين النفقة في الحياة والكفن. واختلف في ذلك قول أصبغ: فقال مرة: ذلك على الأب في ابنه الصغير وفي ابنته البكر. وقال مرة: ليس ذلك عليه، وقال أيضا: استحسن ذلك في الولد، وأما الأبوان فلا شيء عليه فيهما، والقول الأول أحسن. سحنون
ولا فرق بين النفقة، والكسوة، والكفن، والمؤن، حتى يواريه في قبره، وقد فهم من الشرع أن الله سبحانه خص كل واحد من هؤلاء بالقيام بالآخر عند العدم لدفع المعرة، ولا يتكفف الناس، والإجماع على أن على السيد أن يكفن عبده وإن سقط الملك بالموت.
واختلف في الزوجة على ثلاثة أقوال: فقال مرة في الواضحة: يقضى على الزوج بكفن زوجته وإن كانت موسرة، وقال في العتبية: إن كانت موسرة فمن مالها، وإن كانت معسرة فعليه. مالك
وقال [ ص: 703 ] ابن القاسم لا شيء على الزوج بحال، وهو أحسن; لأن النفقة كانت على وجه المعاوضة لمكان الزوجية، وقد انقطعت بالموت. وسحنون:
وإن اجتمع أب وزوج، فإن لم يكن دخل الزوج فعلى الأب، وإن دخل بها سقط عن الأب، ويختلف في الزوج حسب ما تقدم.
وإن اجتمع أب وابن كان الكفن على الابن; لأن نفقته كانت في حال الحياة على الولد دون الأب.
واختلف إذا كان زوج وابن، فقال في العتبية: ذلك على الزوج، وقال مالك على الابن وهو أبين، فإن كان للأم خادم، وكان الابن ينفق عليها فإنه يختلف هل يكون كفنها على الابن؟ ابن القاسم: