باب في عقل ثدي المرأة
أو أفسده وإن لم يقطع منه شيئا ولا أذهب من جمالها شيئا، وهذا قول الدية تجب في ثدي المرأة إذا أزيل أو قطع مخرج اللبن، ، ورأى أن المنفعة في قطع اللبن وإن لم يشنهما كذهاب النسل وإن كان الاستمتاع لم يذهب، وإن قطع الثدي فأذهب الجمال ومنفعة اللبن كان في ذلك دية واحدة كما لو قطع الذكر فأذهب الاستمتاع والنسل كان فيه دية واحدة، والصغيرة والكبيرة سواء بخلاف السن في الصغيرة قبل الإثغار; لأن للسن قبل الإثغار وقتا يسقط فيه ثم يعود فخالف الثدي، وإن فسد مخرج اللبن ثم عاد ردت الدية. مالك