الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في دية أصابع الرجلين]

                                                                                                                                                                                        وفي أصابع الرجلين الدية إلا أن الإبهام منها أنملتان قولا واحدا; لأن إبهام الرجل في خلقته بخلافه في اليد، وأن الثاني بعضه بائن وبعضه غير بائن إلا أنه متحرك ينتفع به كما ينتفع بالبائن، وكذلك الأطراف الصغيرة ثلاثة [ ص: 6389 ] أنامل والثالث بعضه بائن وبعضه غير بائن، ومن قطع من كفه إصبع خطأ أو عمدا فأخذ عقلها أو اقتص من قاطعها، ثم قطع آخر كفه تلك كان له دية الأصابع الأربع ولا يزاد لما قطع من الكف شيء.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قطعت الكف وليس فيها إلا إصبع أو اثنان أو ثلاث، فقال أشهب وسحنون: ليس له إلا دية ما بقي من الأصابع وحدها ولو لم يبق إلا إصبع واحدة كان له ديتها ولا شيء له في الكف.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: إذا لم يبق فيها إلا إصبع واحدة له ديتها وفي باقي الكف حكومة، وإن كان فيها إصبعان أو ثلاثة كان له ديتها ولا شيء له في الكف. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقي له فيها إصبعان أو ثلاث كان له ديتها وفي الباقي من الكف حكومة .

                                                                                                                                                                                        يريد بالحكومة في خمس الكف، ولا حكومة له في ثلاثة أخماسه; لأنه مقابل ما أخذ من دية الأصابع، ولم أر خلافا أنه إذا لم يكن ذهب منها إلا إصبع أن له دية الأصابع الأربع ، ولا حكومة له في الباقي، قاله عبد الملك; لأنه يقاد من كف إلا إصبعا ولا يقاد من كف إلا إصبعين . [ ص: 6390 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية