فصل [في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل]
وإذا كان لولي القاتل أن يجبر على الدية فإن كانت دية المقتول أكثر من دية القاتل مثل أن تقتل امرأة رجلا كان عليها دية الرجل.
ويختلف إذا لأن الأولياء [ ص: 6468 ] ملكوا أخذ نفسه فلهم أن يأخذوا دية ما تركوا له قياسا على الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال قتل رجل امرأة هل عليه دية المرأة أو دية نفسه; للمفقوء عينه دية عين نفسه خمسمائة دينار، وقال أيضا : له دية عين الأعور ألف دينار; لأنه ملك أخذها . مالك:
ويختلف على هذا إذا قتل جماعة رجلا عمدا هل يكون للولي دية قتيله أو دية كل قاتل ; لأنه ملك قتلهم فله أن يأخذ من كل واحد منهم دية نفسه . [ ص: 6469 ]