فصل: الأذان الثاني هو الذي يمنع البيع
وهو إذا قعد الإمام على المنبر، وقال الأذان الذي يمنع البيع الأذان الثاني، للجمعة أذانان، أذان عند الزوال، والآخر عند جلوس الإمام على المنبر. [ ص: 576 ] أبو محمد عبد الوهاب:
وذكر أن الثاني حدث في زمان البخاري فجعل عثمان بن عفان، ابن عبد الحكم الثاني واجبا؛ لما يتعلق به من الأحكام من وجوب السعي، وتحريم البيع. وقد يقع التحريم، ووجوب السعي لبعض الناس بالأذان الأول، إذا كان بموضع بعيد إن سعى ذلك الوقت أدرك الإمام على المنبر. [ ص: 577 ]