باب: في أو صعد المنبر، وجلوسه قبل الخطبة، وقيامه للخطبة، وما يلزمه في خطبته، وما يلتزم به السامعون من استقباله والإنصات له، وفي التنفل بعد خروج الإمام قبل الخطبة، وفي حال الخطبة سلام الإمام على الناس إذا خرج عليهم،
وإذا خرج الإمام على الناس سلم على الذين يخرج عليهم، واختلف في سلامه إذا صعد المنبر، فقال في المدونة: لا يسلم، وقال مالك ينبغي للإمام أن يسلم إذا جلس للخطبة ويسمع من يليه، وذلك إذا كان أوان دخوله المسجد، كان ممن يرقى المنبر، أو ممن يجلس يخطب إلى جانبه، وينبغي لمن سمعه أن يرد عليه. عبد الملك بن حبيب:
قال وحدثني ابن حبيب: عن ابن أبي أويس محمد بن بلال قال: رأيت يخلع نعليه إذا رقي المنبر، ورأيته يسلم إذا رقي المنبر، لا يخفي صوته بذلك، وإذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة جلس حتى يؤذن المؤذنون. عمر بن عبد العزيز
واختلف فقال هل يجلس إذا صعد للخطبة في العيدين، والاستسقاء، ويوم عرفة; في المدونة: يجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب، وقال في المبسوط: لا يجلس، وإنما يجلس في الجمعة انتظارا للمؤذن أن يفرغ. [ ص: 578 ] قال مالك وكان يرى إذا استوى على المنبر خطب قبل أن يجلس في العيدين; لأنه لا ينتظر فيهما مؤذن. عبد الملك:
قال الشيخ: وقوله في المدونة أحسن; لأن جلوسه ذلك أهدى له لما يريد أن يفتتحه، وفيه زيادة وقار، ويخطب الإمام قائما، متوكئا على عصا، قال وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام للخطبة أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم. ثم كان ابن شهاب: أبو بكر وعمر يفعلون ذلك، قال وعثمان وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا ومعهم العصي. مالك:
ويستقبله الناس بوجوههم، ويرمقونه بأبصارهم، وليس ذلك عليهم إذا جلس وقبل أن يأخذ في الخطبة، قال في المدونة: رأيت ابن القاسم متحلقا في أصحابه قبل أن يأتي الإمام، وبعد أن يأتي الإمام وهو قاعد لا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام، فإذا سكت المؤذن وقام للخطبة، تحول هو وأصحابه إلى الإمام واستقبلوه بوجوههم. مالكا
وسئل عن مالك قال: لا بأس به; إن الرجل ليحول ظهره إلى القبلة والإمام يخطب، فلا يكون به بأس، ولم ير على من كان في الصف الأول أن يستقبل الإمام. [ ص: 579 ] التفات الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب،