فصل: الإنصات للخطبة والاستماع لها واجب
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الإنصات للخطبة والاستماع لها واجب؛ وإذا كان من استنصت المتكلم لاغيا، كان المتكلم الأول أبين أنه لاغ. وفي كتاب "إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب، فقد لغوت" قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: مسلم فلا يجوز حينئذ أن يحرك شيئا له صوت، كتابا، ولا ثوبا جديدا، ولا ما أشبه ذلك; لأن ذلك مما يشغل السامع، وقال "من حرك الحصباء فقد لغا" في المبسوط: مالك ولا يرفع صوته بالتسبيح. وقال في الاستغفار، والتهليل، والاستجارة من النار، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا مر الإمام بذكر ذلك: لا بأس به، ما لم يرفع صوته أو يشتغل بذلك عن الاستماع، ولا بأس أن إذا تكلم رجلان فلا بأس أن يشير إليهما بيده ينهاهما أو يغمزهما أو يسبح بهما ولا بأس أن يجاوبه من كلمه الإمام، وقد قال يتكلم الإمام في الخطبة إذا كان في أمر أو نهي، لرجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- تأخر : أي ساعة [ ص: 580 ] هذه؟ فأجابه الآخر: ما زدت على أن توضأت". عمر بن الخطاب