فصل: واختلف في الصوم بشهادة الواحد
واختلف في الصوم بشهادة الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه فمنع مالك أن يصام بشهادته لا على وجه الوجوب، ولا على الندب، ولا على الإباحة. وقال لو كان مثل سحنون: ما صمت بقوله ولا أفطرت. عمر بن عبد العزيز
وقال أحمد بن ميسر: إذا أخبر عما ثبت في البلد، أو أخبر عن بلد آخر أنه رئي به صيم بقوله. وأجازه في البلد نفسه إذا أخبر عن رؤية نفسه أو رؤية غيره، فقال ابن الماجشون ابن ميسر: إذا أخبرك الرجل العدل أن الهلال ثبت عند الإمام وأمر بالصيام، أو نقل ذلك عن بلد آخر، لزمك العمل على خبره.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد -رضي الله عنه-: كما أن الرجل ينقل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك، فيلزمهم الصيام بقوله. وقال في كتاب عبد الملك بن الماجشون ينبغي إذا كان الناس مع إمام يضيع أمر الهلال ألا يدعوا ذلك من أنفسهم، فمن ثبت عنده برؤية نفسه، أو برؤية من يثق بصدقه صام [ ص: 728 ] عليه وأفطر، وحمل عليه من يقتدي به. ابن حبيب:
وأجاز في هذا ثلاثة أشياء: إذا كان أخبر عن رؤية نفسه، وأن يحمل عليه من يقتدي به; لأنه يقطع بصدق نفسه، وأن يحملهم على قول غيره إذا كان ثقة عنده، فإذا جاز أن يحمل من يقتدي به على الصوم بقول الواحد عند تضييع الإمام جاز للإمام أن يحمل الناس على مثل ذلك; لأنه لا يجوز أن يفعل عند عدم الإمام إلا ما يجوز للإمام أن يفعله، والأصل في ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الفطر والصوم بقول الواحد، ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلالا ابن أم مكتوم". "إن
فأباح الأكل بقول بلال وحده، وألزم الإمساك بقول وحده، والأول يخبر عن رؤية نفسه، والثاني يخبر عما يخبره به غيره، وعلى هذا يجوز أن يفطروا بقول الواحد إذا أخبر عن غروب الشمس، فإن قيل: المؤذن في هذا بخلاف غيره; لأن الناس أقاموه لذلك، فأشبه الوكيل، قيل: يلزم على هذا أن يجوز مثل ذلك في الهلال إذا أقاموا واحدا لالتماسه لهم فيعملوا على ما يخبرهم به من هلال رمضان أو شوال، مع أن العمل على ما يقوله المؤذن، كان السامع له من أهل تلك المحلة أو غيرها. ابن أم مكتوم
وفي عن النسائي: قال: ابن عباس وقد قيل في هذا الحديث: إنه يحتمل أن [ ص: 729 ] تكون تقدمت شهادة للآخر بمثل ذلك. "جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد عبده ورسوله. قال: نعم. قال: يا بلال، قم فأذن في الناس فليصوموا غدا".