باب في صلاة الخوف 
الأصل في صلاة الخوف  طائفتين بإمام واحد- قول الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك   [النساء: 102] وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلاها بأصحابه في السفر طائفتين ركعة بكل طائفة، ولا خلاف في المذهب في جواز ذلك في السفر، واختلف فيه في الحضر، فأجازه  مالك;  قياسا على السفر، ومنعه  عبد الملك بن الماجشون  في المبسوط، وقال: إنما تأولها أهل العلم في السفر؛ لقوله تعالى سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة   [النساء: 101] ولأن صلاته -صلى الله عليه وسلم- كانت على تلك الهيئة في السفر، ورأى أنها رخصة تتبع على حالها، ولا يقاس عليها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					