الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل في الخلاف فيمن يخاطب بها

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن يخاطب بها، وهل من سنتها الجماعة دون الفذ؟

                                                                                                                                                                                        فذهب في المدونة إلى أنها على المسافر والمقيم والفذ، قال ابن حبيب: والصبيان والعبيد، وقال أشهب في المجموعة: ومن لم يقدر أن يصليها مع الإمام من النساء والضعفاء فلهم أن يصلوها أفذاذا أو بإمام، ومع الناس أحب إلي لمن قدر.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون فيه الصلوات فلا بأس أن يجمعوا صلاة الخسوف، [ ص: 614 ] فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه، وكالعيدين في أحد الأقوال، وهذا خلاف قوله في المدونة.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها، فجعل من شرطها الجماعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإمام بعد أن تجلت فلا تصلى قولا واحدا.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية