باب في الصلاة على الميت في المسجد
واختلف في بالكراهة والجواز والمنع، فكره مالك ذلك في المدونة، وقال الصلاة على الميت في المسجد لو صلي عليها في المسجد ما كان ضيقا؛ لما روي من الصلاة على ابن حبيب: سهيل فيه، وقال وعمر ترك ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وخرج في ابن سحنون: إلى المصلى، وقال النجاشي لا توضع الجنازة في المسجد لأنها ميتة، وهذا يقتضي أن يكون ممنوعا؛ لحرمة المسجد; لأنه نجس، وإليه يرجع قول ابن شعبان: في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس لا يحل شربه، فجعله نجسا لنجاسة الوعاء. [ ص: 661 ] ابن القاسم
وذهبت -رضي الله عنها- وغيرها من أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم- إلى جواز الصلاة عليه في المسجد، وأمرت أن يدخل عليها إلى المسجد عائشة لتصلي عليه في المسجد، وفي كتاب سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمروا عليهن بجنازة مسلم: سعد في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقفوا به على حجرهن يصلين عليه، فأنكر ذلك بعض الناس، فقالت -رضي الله عنها-: عائشة إلا في جوف المسجد" سهيل بن بيضاء وهذا أحسن، ولو كان نجسا ما أدخله النبي -صلى الله عليه وسلم- المسجد، وفي "ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قال البخاري: "لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا" وقال ابن عباس: لو كان نجسا ما مسسته. سعد بن أبي وقاص:
وقيل -رضي الله عنها-: يغتسل غاسل الميت؟ فقالت: أوأنجاس موتاكم؟ وليس عدم الحياة يوجب [ ص: 662 ] كون الميت نجسا، ألا ترى أن الشاة تعدم منها الحياة بالذكاة ولا تكون نجسة; لأنها حلال، وتموت حتف أنفها فيكون حكمها أنها نجسة لما كانت محرمة الأكل، فلم يكن عدم الحياة ما يوجب كون الحيوان نجسا، إلا أن يكون عدمه على صفة تمنع الأكل، ويكون رجسا، وتحريم لحوم بني آدم إكرام لهم وتشريف، فكانت حرمته حيا وميتا سواء; لأن حرمة لحمه بعد موته كحرمته قبل، وكذلك النبيذ قبل الشدة طاهر; لأنه حلال، وفي حال الشدة نجس; لأنه حرام، وتزول الشدة فيكون حلالا طاهرا. [ ص: 663 ] لعائشة