فصل [ولا بأس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف عند عدم من يستظهر القراءة]
أو عند وجوده إذا كان الذي يستظهره لا ترضى حاله، أو يكون الرجل الصالح، أو من يرجى التبرك بإمامته. ولا بأس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف عند عدم من يستظهر القرآن،
وليس لمن قام في غير المصحف إذا وقف عليه شيء أن ينظره حينئذ في المصحف; لأن في ذلك شغلا في تصفح الورق، ويلتمس ذلك، فيكون قطعا لما دخل فيه، وليس كذلك من استفتح في المصحف; لأنه متماد في القراءة لا يعطل ما هو فيه لغيره.
ليتذكر المأمومون جميع ما تضمنه القرآن من القصص، والمواعظ، والفرائض، والوعد، والوعيد، ولا يؤم من لا يستكمله إلا لعدم غيره، أو لعذر، وإذا أم جماعة في مسجد قرأ الثاني من حيث انتهى الأول، والثالث من حيث انتهى الثاني. وإمامة من استكمل القرآن أحسن;