باب في تجصيص القبور، وتسنيمها ومن حفر قبرا لميته فدفن فيه غيره
كره مالك لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا، وتلك منازل الآخرة، وليس بموضع المباهاة، وإنما يزين الميت عمله. تجصيص القبور;
واختلف في تسنيمها، والحجارة التي تبنى عليها، فكره ذلك في المدونة، وقال مالك في العتبية: لا بأس بالحجر والعود يعرف به الرجل قبر وليه، ما لم يكتب فيه. ابن القاسم
وقال في مدونته: أشهب أحب إلي، فإن رفع فلا بأس، يريد: إن زيد على التسنيم، وقال تسنيم القبر لا بأس بذلك، قال: وقبر النبي -صلى الله عليه وسلم- محمد بن مسلمة: وأبي بكر -رضي الله عنهما- مسنمة وهو أحسن. وعمر
وفي البخاري ومسلم: "أن قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مسنم". وقال في خارجة بن زيد "رأيتني ونحن شبان في زمن البخاري: وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان، حتى يجاوزه" وهذا الذي أراد عثمان بن مظعون بقوله: إن رفع. أشهب
ويمنع من بناء البيوت على الموتى; لأن ذلك مباهاة، ولا يؤمن ما يكون فيها من فساد. وقيل لمحمد بن عبد الحكم في فقال: لا، ولا كرامة، يريد: بناء البيوت، ولا بأس بالحائط [ ص: 712 ] اليسير الارتفاع؛ ليكون حاجزا بين القبور; لئلا يختلط على الإنسان موتاه مع غيرهم؛ ليترحم عليهم، ويجمع إليهم غيرهم. الرجل يوصي أن يبنى على قبره،
وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره، إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر لم يمنع; لأن الجبانة أحباس لا يستحق فيها أحد شيئا، ويمنع مع الاختيار; لأن للناس أغراضا في صيانة موتاهم، وتعاهدهم بالترحم. وقال سألت بعض أهل العلم عمن سحنون: قال: على الثاني أن يحفر للأول قبرا مثله في ذلك الموضع. حفر قبرا في الجبانة فدفن غيره فيه؟
وقال عليه قيمة حفر ذلك القبر. وقال أبو بكر بن اللباد: الشيخ أبو الحسن: عليه الأقل مما يحفر به الأول أو قيمة الأول.
وقال الشيخ -رضي الله عنه-: القياس أن يكون عليه الأكثر من قيمة الأول، أو ما يستأجر به الثاني; لأنه بتعديه أدخله في الأجرة الثانية، وإن كان الحفر الأول في موضع مملوك أخرج منه الميت إذا كان بالفور. [ ص: 713 ]