باب في إمام الجنائز تنتقض طهارته، وهل يصلى عليها بالتيمم، أو بثوب نجس؟
ومن المدونة: قال في ابن القاسم إنه يأخذ بيد رجل فيقدمه فيتم بهم الصلاة فاستحب أن يقدمه من غير كلام وإن كان هو في غير صلاة; لأنه أتم لصلاة المأمومين فقد يجهلون ويتكلمون عند كلامه. إمام الجنازة يحدث بعد أن كبر:
واختلف فيمن أحدث ولم يجد ماء، هل يتيمم؟ أو كان على غير طهارة، هل يبتدئ الصلاة بالتيمم؟ فقال إن ابن وهب: وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم. خرج معها على طهارة فانتقضت ولم يجد ماء تيمم،
يريد: لأن من تعمد الخروج معها بغير طهارة بمنزلة من تعمد الصلاة عليها بالتيمم مع القدرة على الماء، ويجوز على قوله إذا لم يخرج معها وكان في موضعه حتى أتي بها وهو على غير طهارة أو كان الماء موجودا فمتى تشاغل بالوضوء فاتته الصلاة عليها، أو كان دخل في الصلاة بالوضوء فانتقضت طهارته وهو في هذا أبين.
وقال في مختصر مالك ابن عبد الحكم: لا يصلى على الجنازة في الحضر بالتيمم وهو يجد الماء، وقوله: وهو يجد الماء، مثل قول ابن وهب: إنه يجوز [ ص: 714 ] مع عدمه.
وقال في كتاب أشهب محمد فيمن فإنه يخرج ولا يتكلم، فيغسل الدم، ثم يرجع فيقضي بقية التكبير، وكذلك في العيدين، وإن قضى ما فاته من صلاة العيدين في بيته فحسن، فإن لم يكن دخل في صلاة الجنازة، ولم يعقد من صلاة ركعة، وخاف إن ذهب يغسل الدم فوت صلاة العيد والجنازة، دخل كما هو في الصلاة، ولم ينصرف. [ ص: 715 ] رأى في ثوبه نجاسة، أو رعف في الصلاة على الجنازة، أو العيدين-