باب في الأوقات التي تصلى فيها الجنائز
ويصلى على الميت في الليل والنهار، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، فإن اصفرت الشمس أخر حتى تغرب، فإن أسفر الصبح أخر حتى تطلع الشمس وتحل النافلة، وهذا قول مالك في المدونة.
وفي التفريع إن ذلك جائز إلا عند غروب الشمس وطلوعها. لابن الجلاب:
ولأبي مصعب في ذلك قول ثالث، قال: الصلاة على الجنائز جائزة في الساعات كلها.
وأرى أن تصلى ما لم تدن الشمس للغروب، أو تبرز الشمس حتى يحل النفل؛ لحديث قال: عقبة بن عامر الجهني أخرجه "ثلاث ساعات نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب" فإذا نهى عن أن نقبر في ذلك الوقت فالصلاة حينئذ أولى بالمنع. [ ص: 716 ] مسلم،
وقال إذا حضرت المغرب والجنازة فإن بدئ بالمغرب فهو أصوب، وإن بدئ بالجنازة لم أر في ذلك بأسا، يريد: ما لم يخش على الميت فساد فيبدأ به، أو يخشى فوات المغرب فيبدأ بها وإن خشي على الميت. مالك:
وإن فيبدأ بالجنازة; لأن الوقت في الصلاة واسع ويبدأ بالصلاة إن أحب; لأن التنفل بعدها جائز إلا أن يخشى تغير الميت فيبدأ به، أو يخشى فوات وقت الصلاة بذهاب نصف الليل، أو تدخل القامة الثانية فيبدأ بالصلاة، وإن حضرت الصبح أو العصر والجنازة، استحب البداية بالجنازة; لأن التنفل بعدهما مكروه، إلا أن يخشى طلوع الشمس في الصبح، أو اصفرارها في العصر، فيبدأ بالصلاة. حضرت العشاء والجنازة، أو الظهر والجنازة بدأ بأيهما شاء،