فصل [في صوم المجنون]
في حال جنونه ولا خلاف في ذلك، واختلف هل هو مخاطب بالقضاء على ثلاثة أقوال: المجنون غير مخاطب بالصوم
فقيل: عليه القضاء. وسواء بلغ صحيحا أو مجنونا، قلت السنون التي جن فيها أو كثرت وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة.
وقيل: إن قلت السنون كالخمس ونحوها كان عليه القضاء، وإن كثرت كالعشر وما فوق ذلك لم يكن عليه قضاء، ذكره عن ابن حبيب والمدنيين من أصحابه. مالك
وقيل: وإن بلغ عاقلا ثم جن كان عليه القضاء، قال إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، وأظنه قول ابن الجلاب: عبد الملك.
وقد اتفقت هذه الروايات على أنه إذا بلغ صحيحا ثم جن وقلت السنون أن عليه القضاء، فمن أوجب القضاء على المجنون قاسه على الحائض أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ومن أوجبه فيما قل قاسه على توجيه القول في [ ص: 754 ] الحائض أنها لم تقض الصلاة لتكررها وقضت الصوم; لأنه مما لا يتكرر، فإذا كثر ما لزم المجنون من الصوم لطول السنين كان بمثابة الصلاة للحائض، ومن أسقطه عمن بلغ مجنونا قاسه على الصبي; لأنه لم تمر به حالة يتوجه عليه الخطاب فيها بشيء من الفروض ففارق المريض والحائض; لوجود العقل منهما وأنهما من أهل التكليف.