فصل [حالات الحامل]
حالة يجب معها الصوم، وحالة يجب معها الفطر، وحالة تكون بالخيار بين الصوم و الفطر. للحامل ثلاث حالات:
فإن كانت في أول حملها وعلى حالة لا يجهدها الصوم لزمها.
وإن كانت تخاف على ولدها متى صامت، أو حدوث علة لزمها الفطر ومنعت من الصوم.
فإن كان يجهدها أو يشق عليها، ولا تخشى إن هي صامت شيئا من ذلك كانت بالخيار بين الصوم أو الفطر، وإذا أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء.
فقال في المدونة: تطعم، ثم قال: لا إطعام عليها; لأنها مريضة، وقال واختلف في الإطعام على أربعة أقوال: إن كان خوفها متى صامت على نفسها لم تطعم; لأنها مريضة، وإن كانت قوية وإنما تخاف على ولدها أطعمت، وقال ابن الماجشون: إذا خافت على ولدها قبل مضي ستة أشهر أطعمت، فإن دخلت في الشهر السابع لم تطعم; لأنها مريضة، يريد: أن المرض يسقط الإطعام وإن شاركه الخوف على الولد. [ ص: 758 ] أبو مصعب: