باب في قضاء رمضان، والزمن الذي يقضى فيه، وهل القضاء على الفور؟ والإطعام عمن فرط في القضاء، وهل يقضى متتابعا؟ وإذا كان عليه صومان رمضان وظهار أو صوم تمتع بأيهما يبدأ؟
وعلى فإن قضى للهلال وكان الشهر الذي أفطره ثلاثين، والذي يقضيه تسعة وعشرين زاد يوما، ولم يجزئه الاقتصار على عدد الثاني، وإن كان الأول تسعة وعشرين والثاني ثلاثين اقتصر منه على عدد الأول، ولم يكن عليه أن يتم الثاني، وقيل: يجتزئ بالثاني عن الأول إن كان أقل، وعليه تمامه إذا كان أكثر، وهذا وهم، وخلاف لقول الله سبحانه: من أفطر رمضان لمرض أو سفر أو غير ذلك أن يقضي عدة ما أفطر، فعدة من أيام أخر [البقرة: 185].