فصل [في الإطعام، مقداره ووقته]
فقال في الكتاب: إذا أخذ في القضاء، وقال الإطعام عن ذلك مد لكل مسكين. واختلف في الوقت الذي يطعم فيه في مدونته: إذا صار مفرطا أطعم، وإن مضى يوم من شعبان أطعم عن يوم; لأنه صار مفرطا فيه، ويؤمر بصوم باقيه، فإن لم يفعل فكلما مضى يوم أطعم عنه، وهذا هو القياس، وأظن أشهب ذهب فيه مذهب الهدي عن الفوات والفساد; أنه يأتي به في حجة القضاء، وإن ابن القاسم وإن لم يوص به لم يكن على ورثته شيء. مات قبل أن يصوم ووصى بالإطعام أنفذ ذلك من ثلثه،