فصل [في قدر ما يغسل من المذي]
واختلف فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر . وهذا غلط، وقد قال فيما يجب غسله من المذي، في " المدونة" في المذي إذا كان يخرج منه المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة . مالك
فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول " المذي أشد من الودي " إنه لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء; لأنه لا يتكرر كالبول. مالك:
وقيل في غسل الأنثيين : إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي.
وقال ابن مسلمة: النضح لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه. [ ص: 87 ]