فصل [في قدر ما يغسل من المذي] 
واختلف فيما يجب غسله من المذي،  فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر . وهذا غلط، وقد قال  مالك  في " المدونة" في المذي إذا كان يخرج منه المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة . 
فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول  مالك:   " المذي أشد من الودي " إنه لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء; لأنه لا يتكرر كالبول. 
وقيل في غسل الأنثيين : إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي. 
وقال ابن مسلمة:  النضح لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه.  [ ص: 87 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					