واختلف في في ذلك، ولا بأس إمامة الصبي وأجاز بإمامة العبد، في العتبية مالك ولم ير ذلك داخلا في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم-: للعبد أن يؤم النساء، لأنهن جماعة. [ ص: 824 ] "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم"
واختلف في فأجازه صلاة الأمير مأموما، وكرهه مالك، وقال: لا يصنع ذلك، وليصل في بيته إلا أن يأتيه فيقوم بالناس، والقول الأول أحسن; لأن تقدمته من حقوقه، ليس حقا لله تعالى، فإذا أسقط حقه في ذلك جاز، وقد أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ربيعة، وأبو بكر يصلي بالناس، فأراد -رضي الله عنه- أن يتأخر، فأومأ إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- "أن امكث مكانك..." الحديث، وأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون مأموما، وأتى أبو بكر يصلي بالناس، فصلى خلفه مأموما" وهذا في ولاة العدل، وأما ولاة الجور فلا حق لهم في التقدمة، إلا من باب القهر. وعبد الرحمن بن عوف
ومن أتى المسجد ولم يصل العشاء والإمام في القيام، جاز له أن يصلي فرضه ناحية ثم يدخل مع الإمام، وهو في ذلك بخلاف من أتى والإمام في الفرض.
وقال فيمن دخل في الركعة الثانية من الركعتين الأوليين في القيام فصلاها معه ثم سلم الإمام فلا يسلم، وليقم لقضاء الركعة التي [ ص: 825 ] بقيت، فإن قاموا معه لشفع ثان فليتوخ أن يكون قيامه معهم وركوعه، وسجوده موافقا لسجودهم، ثم يجلس ويقومون ويتشهد ويسلم، فإن شاء قام وإن شاء قعد حتى يتموا شفعهم. مالك
وقال يدخل مع الإمام في التي هي له ثانية وهي لهم ثالثة فيتبعهم فيها، وقال مالك في المبسوط فيمن قام بين الأشفاع يركع: إن لحقوه قبل أن يركع رأيت أن يدخل معهم إن كان لا يستطيع أن يصلي ما دخل فيه ثم يلحقهم، وإن كان قد صلى ركعة شفع إليها أخرى ثم لحقهم. ابن القاسم: