فصل [اختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان]
واختلف في فقال القنوت في النصف الآخر من رمضان، في المدونة: ليس على ذلك العمل، فلا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر، وقال مالك وقد كان يقنت الناس في قيام رمضان بعد رفع الإمام رأسه من صلاة الوتر بعهد ابن حبيب: وبعده في الزمن الأول، في النصف الأخير من رمضان يجهر الإمام بكلامه ودعائه في القنوت، [ ص: 826 ] وينصت من خلفه، إلا أنهم يؤمنون على دعائه كلما وقف، روى ذلك عمر عن مالك بن أنس عمر بن الخطاب.
وأخبرني عن مطرف عن مالك عن داود بن الحصين يقول: "ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان"، وقال الأعرج فمن أخذ بهذا اليوم في النصف الآخر وفعله على سنته فحسن. ورواه ابن وهب عن مالك. عبد الملك:
وقال في المدونة في الإمام يوتر ولا يسلم من الشفع: لا تخالفه; إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم. وذكر مالك محمد بن عبد الحكم عن أنه قال: يسلم من خلفه من اثنتين ثم يقوم إلى الثالثة، وقال أشهب من أدرك ركعة من الوتر مع الإمام فأضاف إليها أخرى فصل إن كان إمامه فصل، وإلا وصل كما وصل. مالك:
تم كتاب الصيام من التبصرة بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه