فصل: من كاتب عبده بدنانير فلم يقبضها حتى حال الحول
ومن المدونة قال فيمن إنها فائدة فيستقبل بها حولا من يوم قبضها. كاتب عبده على دنانير، فلم يقبضها حتى حال عليها الحول:
قال الشيخ -رضي الله عنه-: اختلف في الكتابة هل هي غلة أو ثمن للرقبة؟
واختلف في غلات ما اشتري للتجارة، وإذا كان ذلك وكان العبيد للتجارة وجبت الزكاة فيما أخذ منه من وجهين: على القول إنها ثمن [ ص: 912 ] للرقبة، وعلى القول إنها غلة وأن وتسقط على القول إنها غلة، وأن الغلات فائدة. الزكاة تجب في غلات ما اشتري للتجارة،
وإذا من وجهين: لم تجب على القول إنها غلة، ولا على القول: إنها ثمن للرقبة، على أصل ابن القاسم. كان العبد للقنية; لم تجب الزكاة
وتجب على قول فيما كان للقنية، فتباع بثمن إلى أجل، أن الزكاة تجب من يوم البيع; لأن الكتابة كالثمن المؤجل، واستحسن إذا كانت الكتابة نحو خراج العبد أو ما قاربه، أن تجري على حكم الغلة، وإن كانت أكثر بالشيء البين، أن تجري على حكم الثمن للرقبة، ثم ينظر هل كان للتجارة أو للقنية؟ وعلى هذا يجري الجواب إذا بيعت الكتابة; فتجب الزكاة في ثمنها، في الموضع الذي كانت تجب فيه قبل البيع إذا أديت، وتسقط في الموضع الذي كانت ساقطة فيه قبل البيع. عبد الملك
وفرق في قول آخر بين اقتضائها قبل البيع، وبين الثمن إذا بيعت، فأجرى حكمها قبل البيع على أنها غلة، وبعد البيع على أنها ثمن للرقبة لما كانت الرقبة للمشتري إن عجز، فتجب الزكاة إذا كان العبد للتجارة، إذا حال الحول على ما كان قبل الكتابة لو بيع وهو عبد، وهذا الحكم في بائع الكتابة. وأما مشتريها، فيزكي ما يقبض منه على أصل ذلك المال الذي اشتراها به، وسواء حمل شراء المشتري على الغلة أو على الرقبة; لأن من اشترى منافعا ونوى بها التجارة، زكى ثمنها كما يزكي مشتري الرقاب للتجارة. [ ص: 913 ]