باب فيمن ابتاع غنما للقنية أو ورثها
؛ زكاها ، والقنية والتجارة في ذلك سواء ؛ لأن النماء فيها في الحالين سواء ، الولد واللبن والصوف . ولم تفترق القنية من غيرها . وإذا اشترى غنما للقنية أو ورثها ، وحال عليها الحول وهي نصاب
واختلف إذا . فقال باعها قبل أن يزكيها أو بعد أن زكاها في المدونة : إذا باعها بعد ستة أشهر من يوم اشتراها أو ورثها فإنه يستأنف حولا ، ثم رجع فقال : يحتسب بما مضى من الشهور من يوم اشترى ثم يزكي . وقال مالك محمد : إن كان زكاها قبل البيع زكى الثمن إذا تم حول الغنم . قال : ولم يختلف في ذلك قول ولا أصحابه . وقال مالك في مدونته : يستأنف بالثمن حولا من يوم يقبضه . أشهب
والقول : إن الزكاة في جميع ذلك واجبة ؛ زكيت الغنم أو لم تزك- أحسن ؛ لأن النماء موجود فيها ، ونية القنية في ذلك غير مؤثرة ، ولو كان للنية في ذلك تأثير لم تزك وهي غنم . وقد يحمل قول في استئناف الحول على القول : إذا كانت للتجارة ، أنه لا يبنى الثمن على حول الغنم ، كما قال مالك محمد بن عبد الحكم . وكذلك قوله : إنه يحسب الحول من يوم ابتاعها ، ليس من يوم ملك الدنانير . وهو على ما تقدم إذا ابتاعها للتجارة فإنه يستأنف بالغنم حولا ، [ ص: 1032 ] فإن باع قبل أن يزكي زكاة الغنم زكى على أصل العين الذي اشتريت به . وإنما خالف في ذلك ابن مسلمة ، فقال : يبني الغنم على حول العين .
واختلف أيضا إذا اشتراها للقنية ، وهي دون نصاب ، فقال في المدونة : إذا كانت أربعة من الإبل ، لا زكاة عليه في الثمن الآن ، وهي مخالفة للتي كانت نصابا . وقال فيمن باع بعيرا بأربعين شاة بعد ستة أشهر ثم جاءه المصدق بعد ستة أشهر أخرى : إنه يزكي الغنم . محمد بن مسلمة
وهو أقيس على تسليم القول : إن الإبل تبنى على حول الدنانير ؛ لأن الإبل تجب في عينها الزكاة . وكون الأصل دون نصاب بمنزلة من كان له عشرة دنانير فباعها بمائتي درهم .
وقد قال فيمن ابتاع أربعة أبعرة يعمل عليها بثمن تجب فيه الزكاة ، أو لا تجب فيه الزكاة ، ثم باعها بعد عام أو عامين بنصاب من العين : زكى ثمنها ساعتئذ . وقد قيل في هذه المسألة : هو كمبتاع المساكن للغلة فاختلف هل تكون تجارة أو قنية ؟ وقد تقدم ذكر ماشية المديان في الكتاب الأول . [ ص: 1033 ] مالك