باب [في خليط الخليط] 
واختلف إذا كان لرجل ثمانون شاة ، فخالط بأربعين رجلا له أربعون   . فقيل : فيها شاة ، على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها . وقيل فيها شاة وسدس : فيكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة ، وعلى صاحب الأربعين نصف . فصاحب الثمانين يزكي جميع ملكه مع خليطه ، فعليه ثلثا شاة ، وخليطه يزكي على ما خالطه صاحبه به فقط . وعلى ما قاله  عبد الملك  في المبسوط يكون فيها شاة ونصف . 
واختلف أيضا إذا خالط صاحب الثمانين بأربعين رجلا له أربعون ، وبالأربعين رجلا له أربعون ، هل يكون جميعهم في ذلك كرجل واحد ، أو يكون هو خليط لهما ، وكل واحد منهما خليط له في جميع ماله ، أو فيما خالطه به فقط ؟ 
				
						
						
