الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل الخلاف فيمن له أربعون شاة وفي العام الخامس صارت ألفا

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن له أربعون شاة ، ثم صارت في الخامس من الأعوام ألفا . فقال مالك وابن القاسم : يزكي الألف عن خمس سنين إلا ما انتقصتها [ ص: 1063 ] الزكاة . وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن سحنون : لا يزكي الفائدة إلا عن العام الخامس ، فيبتدئ على قوله بالزكاة عن العام الأول عن الأربعين شاة ، وعن العام الخامس خاصة إذا حال الحول على الفائدة بتسع ؛ لأن زكاة العام الأول تنقصها عن الألف ، وإن لم يحل الحول على الفائدة لم يزك إلا عن الأربعين شاة ؛ لأنه إذا ابتدأ بأول عام كانت الفائدة مضافة إلى غير نصاب . وهذا القول أحسن ، وإلزامه الزكاة عن أعوام تقدمت لم يكن ملك فيها ذلك المزكى ظلم عليه .

                                                                                                                                                                                        واختلف بعد تسليم القول : أنه يزكي الفائدة عن الأعوام الماضية إذا كان الأصل في العام الأول أربعين شاة ، ثم هلك بعضها ، ثم عادت أربعين شاة في العام الخامس بولادة أو بمبادلة ، فإذا كان الأصل دون نصاب ثم صار في العام الخامس نصابا بولادة ، ثم أفاد إليها فصارت ألفا . فقال في كتاب محمد : إذا كان الأصل نصابا ثم هلك بعضها ثم عادت نصابا بولادة أو بمبادلة أو بمناقلة ، ثم أفاد إليها فصارت ألفا : أنه يزكي الألف لجميع تلك الأعوام . وقال محمد : لا يزكيها عن الأعوام الماضية إلا أن تبقى تلك الأربعون ، ثم يفيد إليها . وقال أشهب : يزكيها [ ص: 1064 ] لجميع الأعوام ، وإن كان الأصل دون نصاب ، ثم صارت في العام الخامس نصابا ، وهذا زيادة عرق ، وإن كانت في تلك الأعوام ألفا ، ثم هلكت فأتى الساعي وهي أربعون ، كان عليه شاة ؛ لأن كل ما لم يفرط في زكاته حتى هلك لا تضمن زكاته .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية