الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 103 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف في النعلين يطأ بهما على ما يكون من أرواث الدواب، فقال مالك: يدلكهما ويصلي فيهما.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب : لا يجزئه ذلك لخفة نزعهما، وهذا أبين. وقال مالك فيمن وطئ على دم أو عذرة بخفيه: لم يصل فيهما حتى يغسلهما .

                                                                                                                                                                                        يريد لأن كون ذلك في الطرق نادر، ومن مشى حافيا فأصاب رجليه شيء مما يكون من الدواب مسحهما وصلى على أحد قولي مالك في النعلين، وأرى ألا يجزئه إلا الغسل، إلا أن يكون فقيرا يشق عليه شراء ما يصون به رجليه من ذلك.

                                                                                                                                                                                        وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في مسافر على طهارة، وكان مسح على خفيه فوطئ بخفيه على نجاسة ولا ماء معه: أنه ينزعهما ويتيمم ويصلي; لأنه أرخص في الصلاة بالتيمم، ولم يرخص في الصلاة بالنجاسة.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في سماع أشهب فيمن توضأ ثم وطئ على المكان القذر الجاف: لا بأس بذلك; قد وسع الله على هذه الأمة، ثم تلا: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به [البقرة: 286] .

                                                                                                                                                                                        وقال أبو بكر بن اللباد : ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة; لما [ ص: 104 ] روي: أن الدرع يطهره ما بعده . وليس هذا الذي أراد مالك، وإنما أراد أن الرجل إذا أراد رفعها بالحضرة لم يمنع من تلك النجاسة شيء إلا شيئا لا قدر له. [ ص: 105 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية