باب ، وكيف إذا أخطأ الخارص في خرصه فيما يخرص من الثمار ، وهل يحط من الخرص لمكان ما يأكله من الثمار أصحابها ، أو يعرونه
الذي يخرص شيئان ؛ النخل والعنب ، ولا يخرص الزيتون ، ولا الزرع ، ولا ما أشبه ذلك مما ليس بشجر ؛ لأن العادة تقدمت بخرص النخل والعنب ، ولا يكاد يعرف الخرص فيما سواهما ؛ ولأن الشأن في الزهو والرطب والأعناب أن أصحابها يأكلون منها حينئذ . وقال في كتاب مالك محمد : يخرص ليأكلوه كيف شاءوا رطبا أو غيره .
واختلف في الزيتون والزرع يحتاج أهله إلى الأكل منه ، أو كانوا غير مأمونين يخشى أن يكتموا منه ، هل يخرص ، أو يجعل عليه أمين ؟ فقال : إذا احتاج أهل الزيتون أن ينتفعوا ببعضه وهو أخضر ، وخافوا أن لا يخرصوا كيل ما أخذوا منه مقطعا ، فإنه يخرص عليهم كما تخرص الثمار كلها ، ثم يخرجون زكاته من الزيت . عبد الملك بن الماجشون
وقال محمد بن عبد الحكم : إذا اتهم الإمام قوما بالتقصير فيما يجب عليهم من [ ص: 1090 ] زكاة الزيتون والزرع ، فإنه يوكل من يتحفظ بذلك . والقول الأول أحسن : أن يخرص عليهم إذا وجد من يعرف الخرص في مثل ذلك ، فإن لم يوجد جعل أمين ، فإن احتاجوا إلى شيء لم يمنع أهله من الانتفاع به ، وأحصى عليهم .
واختلف هل يترك الخارص لأصحاب الثمار لمكان ما يأكلون ، أو يعرون ، أو يفسد ، أو يسقط ، فقال في المدونة : لا يترك لهم لمكان الأكل والفساد شيء . مالك
وقال : يخفف لانتفاعهم وما ينالون منه في رءوس النخل ، قال : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالتخفيف للواطئة ، والساقطة ، واللاقطة ، وما ينال العيال . وقال عبد الملك بن حبيب : وعن أبو محمد عبد الوهاب في تخفيف الخرص وترك العرايا والثنايا روايتان ؛ إحداهما : أنه يترك لهم ما يأكلون وما يعرون ، والصواب أن يترك لهم لمكان ما يفسد وما يذهب من غير سببهم ، وما يلتقطه غيرهم ، وما يأكله المارة ، وأما ما يأكلونه أو يعرونه فلا يترك لهم على القول : إن الزكاة تجب بالطيب . وأما من قال : لا تجب إلا باليبس أو الجداد فيترك لهم ذلك ؛ لأنهم الآن لم يجب عليهم شيء ، وأكلهم الآن وهباتهم إنما تقع فيما لم تجب فيه الزكاة . [ ص: 1091 ] مالك