فصل [فيمن أحصر عن الحج]
لا يخلو أن يكون بعيدا من المحصر عن الحج مكة ، أو قريبا ، أو فيها ، أو بعد أن خرج منها ولم يقف ، أو بعد وقوفه بعرفة . فإن كان على بعد حل مكانه ، وكذلك إن كان قريبا وصد عن البيت ، وإن صد عن عرفة خاصة دخل مكة ، وحل بعمرة . وكذلك إن كان بمكة وكان إحرامه من الحل فإنه يحل بعمرة مكانه ، وليس عليه أن يخرج إلى الحل . وإن كان إحرامه من مكة وقدر أن يخرج [ ص: 1260 ] إلى الحل فعل ، ثم يدخل بعمرة . فإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ثم أصاب النساء لم يكن عليه شيء .
وقد قال فيمن مالك : فلا شيء عليه . أحرم من الحرم ، وطاف وسعى قبل الوقوف ، ثم طاف طواف الإفاضة ، ثم حل وأصاب النساء
وإن خرج من مكة ، ثم صد عن الوقوف خاصة حل بعمرة ، وإن صد عن الوقوف وعن مكة حل مكانه .
وإن وقف بعرفة ثم صد عن مكة وكانت حجته معينة حل ولا قضاء عليه ، وإن كانت مضمونة ، أو كانت حجة الإسلام جرت على القولين ، فعلى قوله في المدونة إذا أفسد قبل الإفاضة أنه يأتي بعمرة ؛ يكون لهذا أن يحل ، ثم يأتي بعمرة بعد ذلك ، وعلى ما ذكره ابن الجهم أنه لا يجزئه الحج يكون هذا بالخيار بين أن يحل ويأتي بعد ذلك بالحج ، أو يتكلف المقام على إحرامه حتى يطوف ويجزئه ، ولا يستأنف الحج بعد ذلك . وقال في كتاب ابن الماجشون : إن كان العدو بمكة ولم يدخلها هذا ذهب فوقف بعرفة وشهد جميع المناسك . وإن زالت أيام منى والعدو ابن حبيب بمكة فليحل ويمضي . يريد : ولا قضاء عليه ؛ لأنه يقول في المحصر عن حجة الإسلام : لا شيء عليه . [ ص: 1261 ]