باب الأصل في حديث ابن عباس
الأصل في ذلك حديث - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس خثعم ، فقالت : يا رسول الله ، . وذلك في حجة الوداع" إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم . اجتمع عليه الموطأ "جاءت امرأة من والبخاري . ومسلم
وقال - رضي الله عنهما - : ابن عباس . وقال - صلى الله عليه وسلم - : "أتى رجل إلى رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت قبل أن تحج ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ . قال : نعم . قال : فاقض دين الله ، فهو أحق بالقضاء" . يريد : إن شاء ، ليس أن يجبر . "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"
وفي : مسلم . وقد تضمنت هذه الأحاديث "قالت امرأة : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر [ ص: 1262 ] رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي . قالت : إنها لم تحج ؟ قال : حجي عنها" . وفي النيابة في الحج والصلاة -وهي ركعتا الطواف- والصوم : "أمر البخاري امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة ابن عمر بقباء ، فقال : صلي عنها" .
ولم يختلف قول في العتق والصدقة عن غيره ، وهو يسقط الاعتراض ، لقول الله تعالى : مالك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم : 39] لأنهما ليسا من سعي المعتق عنه ولا المتصدق عليه .
واختلف المذهب في ، فأجاز حج الإنسان عن غيره وهو حي أو ميت بأمره أو بغير أمره ذلك مرة اتباعا للحديث ، ومنع مرة لما كانت أعمال أبدان ، ولم ير النيابة فيها ، وقال : لا يحج أحد عن أحد . مالك
وقال في كتاب محمد في امرأة أوصت أن يحج عنها : إن حمل ذلك ثلثها ، فإن لم يكن يحمل جعل في رقبة ، فحمل ذلك ثلثها قال : يعتق عنها ولا يحج . فلم يجز ذلك وإن كان بوصية من الميت ، وقال ابن وهب : لا يحج أحد عن أحد إلا الابن عن أبيه . فخص الولد كان بوصية ذلك أم لا ، كان الأب شيخا كبيرا أو غير ذلك . وقال وأبو مصعب : جاءت ابن حبيب الذي لا منهض له ولم يحج ، وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن [ ص: 1263 ] لم يوص به ، ويجزئه إن شاء الله . الرخصة في الحج عن الكبير
وقال في كتاب أشهب محمد : إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه ، وقيل : إن رجلا أمرني وهو حي أن أحج عنه ، فقال : افعل ما أمرك ، وأرى ذلك سواء الموت والحياة ، والابن والأجنبي ، والشيخ والشاب ، سواء كل ذلك جائز ، وكلها أعمال أبدان ، إلا أن يكون حيا قادرا على الحج فلا يصح أن يحج عنه ، كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصوم إذا كان قادرا على الأداء . لمالك