فصل [حج النساء]
بثلاثة أوجه : الحج يجب على النساء
بوجود الزاد ، والمركوب ، والولي ، فإن اجتمع ذلك وجب الحج بلا خلاف ، ويفترق الجواب مع عدم ذلك .
واختلف إذا كانت تستطيع المشي ، وفي حجها في البحر ، وفي حجها مع عدم الولي إذا كانت جماعة ناس لا بأس بحالهم .
فأما المشي ، فقال في المدونة : [ ص: 1130 ] تعود ثانية . قال : والرجال والنساء في ذلك سواء . إذا نذرت مشيا ، وعجزت في بعض الطريق
فعلى هذا يجب عليها الحج إذا كانت قادرة على المشي ؛ لأن الوفاء بحجة الفريضة آكد من النذر .
وقال في كتاب محمد : لا أرى عليها مشيا ، وإن قويت عليه ؛ لأن مشيهن عورة ، إلا أن يكون المكان القريب من مكة .
وهذا يحسن في المرأة الرائعة والجسيمة ، ومن ينظر لمثلها عند مشيها ، وأما المتجالة ومن لا يؤبه إليها من النساء فيجب عليها كالرجل ، وهي داخلة في عموم قوله تعالى : يأتوك رجالا وعلى كل ضامر [الحج : 27] .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - حين قال : لعقبة بن عامر . وقد مضى ذكر هذا الحديث في كتاب النذر . "إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله ، قال : مرها فلتمش ولتركب"
وأما حجها في البحر ، فقال في كتاب مالك محمد : ما لها وللبحر ، البحر [ ص: 1131 ] هول شديد ، والمرأة عورة ، وأخاف أن تنكشف ، وترك ذلك أحب إلي .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وقد وردت السنة بجواز في حديث ركوب النساء في البحر - رضي الله عنها - في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أم حرام بنت ملحان . "عرض علي ناس من أمتي ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة ، يركبون ثبج هذا البحر . فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم . فدعا لها"
وركوب النساء البحر جائز إذا كانت في سرير ، أو ما أشبه ذلك ، مما تستتر فيه ، وتستغني به عن مخالطة الرجال عند حاجة الإنسان ، وإن كانت على غير ذلك لم يجز ، ومنعت .