فصل التلبية
فمن كان راكبا ، فإذا استوت راحلته وكان توجهه بفور الركوب- لبى ، ومن كان راجلا ، فإذا توجه للذهاب . التلبية عند الإحرام
لحديث وترفع الأصوات بالتلبية - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : السائب جبريل أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية" . "أمرني
قال : ولا أعرف هذا الذي يعقر حلقه . وأما المرأة فتسمع نفسها . مالك
وتستحب ؛ فرضا أو نفلا . التلبية على كل شرف من الأرض ، وفي بطون الأودية ، ودبر كل صلاة
ولا بأس بذلك في المساجد التي بين مكة والمدينة ؛ لأنها ليست بمعمورة .
ولا بأس بذلك في المسجد الحرام ومسجد منى ؛ لأنهما مواضع للحج ، وذلك الشأن فيهما ، ولا يرفع في غيرها من المساجد .
قيل في الملبي الذي لا يسكت ، قال : لا ينبغي ذلك . لمالك قد جعل الله لكل شيء قدرا [الطلاق : 3] . [ ص: 1140 ]
واختلف في منتهى التلبية إذا كان قاصدا لمكة ، فقال في المدونة : إذا كان محرما بالحج لبى حتى يأخذ في الطواف . وإن كان في عمرة قطع إذا دخل أوائل الحرم ، إلا أن يكون إحرامه من التنعيم أو الجعرانة ، فيقطع إذا دخل مكة أو المسجد ، وذلك واسع .
ورد محمد الحاج إلى المعتمر ، فقال : إذا دخل الحرم كف عن التلبية ، وسواء كان حاجا أو معتمرا أو قارنا ، ورد في المختصر المعتمر إلى الحاج . وقال : إن لبى حتى يدخل المسجد فواسع . مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه - : لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة ، وينبغي أن يلبي حتى يتلبس بما أجاب إليه ؛ لأن التلبية إجابة بما دعي إليه ، وقد سلموا أنه لا يجتزئ بذلك عند الميقات ويسكت . وإذا كان ذلك أمر المعتمر أن يكون على تلبية حتى يأخذ في الطواف ، كما أمر من كان في حج أن يكون في تلبيته حتى يتلبس بما أجاب إليه ، وهو الوقوف على المستحسن من المذهب .
ومن كان عليه الهدي . نسي التلبية حتى فرغ من حجه إلى عمرته
واختلف إذا ابتدأ بالتلبية ثم قطع ، هل يكون عليه دم أو لا . فإن تمادى بعد أن ابتدأ بالتلبية على التهليل والتكبير أجزأه ، ولم يهد . [ ص: 1141 ]