باب في إفراد الحج والتمتع والقران
ومن المدونة قال : مالك أحب إلي ، وقال إفراد الحج : فإن لم يفرد فالقران أولى من التمتع ، إلا أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول يشتد عليه القيام ، فالتمتع أولى من الإفراد . أشهب
قال الشيخ - رضي الله عنه - : ؛ للحديث والقياس . التمتع أولى من الإفراد والقران إن لم يشتد ذلك عليه
فأما الحديث فيه : قوله - صلى الله عليه وسلم - : . اجتمع عليه "من لم يكن معه هدي فليحل ، وليجعلها عمرة ، قالوا : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد . ثم قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة" البخاري . ومسلم
فتضمن الحديث ثلاثة أوجه :
أحدها : أمره - صلى الله عليه وسلم - أن ينتقلوا من غير التمتع إلى التمتع ، ومعلوم أنه لا [ ص: 1150 ] ينقلهم من أفضل إلى أدنى .
والثاني : أن إحرامه ومحله غير التمتع لم يكن بتوقيف من الله تعالى لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ولا يقول ذلك فيما فعله بتوقيف من الله . "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة"
والثالث : أن إخباره أن هذا أفضل مما كان فيه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : . "لما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة"
وأما القياس فإنه لا يختلف أن قربتين أفضل من واحدة ، وأن التمتع قد يقرب بقربتين ؛ لأن جميعهما مكتوب له ، وأن المفرد لم يأت إلا بقربة .
وبان بهذا أيضا : أن المتمتع أفضل من القارن ؛ لأن القارن لا يأتي إلا بعمل واحد .