فصل [في تمتع وقران أهل مكة]
ولم يختلف المذهب في أهل مكة يتمتعون ألا دم عليهم ، واختلف إذا قرنوا ، فقال مالك : لا دم عليهم .
وقال عبد الملك بن الماجشون : عليهم الهدي ؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين بخلاف التمتع ، وهو أحسن ، وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي وغيره .
واختلف في جواز التمتع بالعمرة لأهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق . [ ص: 1157 ]


