فصل [في طواف التطوع]
والسنة فيمن أن يعقبه بركعتين ، فمن لم يفعل حتى [ ص: 1196 ] طال ، أو انتقضت طهارته استأنفه . وإن أعقب الأسبوع الأول بأسبوع ثان قبل أن يركع قطعه ، ثم ركع عن الأول . وإن لم يفعل حتى أتم الثاني أتى لكل أسبوع بركعتين وأجزأه ، قال طاف أسبوعا تطوعا في المدونة : لأنه أمر قد اختلف فيه . وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع ؛ فإنه يأتي لكل أسبوع بركعتين ، ويجزئه . وقياس المذهب : أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح الأول ، ويوجب عليه الاستئناف فيما تقدم من الطواف . وقد اختلف فيمن نسي ركعتين حتى سعى ، هل يستأنف الطواف ، أم لا ؟ . ابن القاسم
وكره أن مالك . وأجاز ذلك يدخل البيت بالنعلين أو الخفين ، أو يصعد منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك في دخول الحجر . ابن القاسم
وليس بالبين ؛ لأنه من البيت ، إلا ما زاد على ما كان من البيت ، وهو ما بعد ست أذرع منه . وكره لمن دخل البيت وجلس فيه أن يجعل نعليه فيه ، ويجعلهما في حجرته . [ ص: 1197 ] مالك