فصل [الخطأ في عرفة]
وقال في مختصر ما ليس في المختصر إذا مالك : أنه يجزئهم الحج . وقاله وقف الناس يوم الجمعة ، ثم تبين أن التعريف كان يوم الخميس في العتبية . وقال أيضا : لا يجزئهم . واختلف فيه قول ابن القاسم . سحنون
وألا يجزئ أحسن ؛ للحديث : . ولا خلاف أن "من أدرك عرفة ليلة جمع قبل الصبح ، فقد أدرك الحج" بعرفة ما لم يطلع الفجر ، وإذا كان ذلك كان الوقوف بعد خروج الوقت قضاء . وليس هذا مما يصح به القضاء في الصلاة ، ولو جاز أن يقضي في اليوم الثاني لقضى في الثالث والرابع . [ ص: 1216 ] آخر وقت الوقوف