باب في الانتفاع بالماء النجس وتطهير ما وقع فيه من بئر وغيره
اختلف في فأجري الانتفاع به مجرى الانتفاع بالميتة، فقيل: لا ينتفع به بحال، ولا يسقى بهيمة ولا نباتا. وقيل: لا بأس بالانتفاع به في هذين الوجهين. الانتفاع بالماء النجس،
وقيل: لا بأس أن يسقى ما لا يؤكل لحمه من البهائم وما لا ينتفع به بقرب السقي من النبات; لأنه عنده ينجس ما يشربه من حيوان أو نبات.
وقال : إن عبد الملك بن الماجشون فما عولج به من عجين أو طعام فلا يجوز أن يطعم لدجاج ولا الحمام ولا النصراني، وهي كالميتة . غلب على ماء البئر ما وقع فيها من نجاسة
وقال عن ابن وهب في " المبسوط" : لا بأس بذلك أن يسقى الدواب وأصول الثمر والزرع. قال: وكأنه كره ما يسقى به مما يؤكل من المواشي . مالك
وقال مثله: إنه لا يسقى ما يؤكل لحمه، ولا بأس أن يسقى الزرع والنخل. وكل هذا موافق للقول إن عرق السكران نجس، وعلى القول: إنه طاهر. لا بأس أن يؤكل لحم ما شرب منه، وإن ذبحت الغنم أو قلع البقل بالحضرة. أبو مصعب
وعلى القول الأول لا يؤكل إلا أن يطول بعد شربه، فتخلفه أعراض أخر. [ ص: 119 ]
وقال في " المدونة" في العسل ينجس: لا بأس أن يعلف النحل .
وعلى قول يمنع من ذلك. عبد الملك