باب في الحرة المسلمة والذمية والأمة يأسرهن العدو ، ثم يغنمهن المسلمون بعد أن ولدن ، والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده
وقال في ثمانية مالك أبي زيد وفي كتاب في ابن حبيب ؛ لا يباعون ولا يسترقون ، ويكرهون على الإسلام ، فمن أبى أجبر ، فإن تمادى ؛ فهو كالمرتد يقتل . الحرة المسلمة : ما سبيت به من ولد صغير أو كبير تبع لها في الحرية والإسلام
يريد : إن تمادى الصغير على الكفر بعد أن بلغ .
وقال : ما سبيت به من ولد صغير ، فهو بمنزلتها ، وإن كان كبيرا كان فيئا . ابن القاسم
وقال في كتاب أشهب محمد : حملها وولدها الصغير والكبير فيء .
وذكر عنه قولين : أحدهما : مثل ما حكى عنه ابن سحنون محمد .
والآخر : أنهم أحرار كلهم .
وأما الذمية ؛ فإنها ترد إلى ذمتها ، واختلف في أولادها ، فقال في المدونة : الصغار بمنزلتها ، والكبار فيء . [ ص: 1390 ] ابن القاسم
وقال في ثمانية مالك أبي زيد : هم فيء ، صغارهم وكبارهم .
واختلف في ولد الأمة ، فقال في المدونة : ولدها لسيدها ، صغيرا كان ، أو كبيرا . ابن القاسم
وقال في كتاب ابن الماجشون : صغارهم وكبارهم فيء . ابن حبيب
وقال : هم فيء ، إلا أن تكون تزوجت ، فيكونوا لسيدها . أشهب
قال الشيخ - رضي الله عنه - : ، ولا يراعى الأب ، فإن كانت الأم حرة والأب عبدا ؛ كان الولد حرا ، وإن كانت الأم أمة والأب حرا ؛ كان عبدا . الأصل في الولد أنه تبع للأم في الحرية
وأما الدين فاختلف إذا كان الأب كافرا والأم مسلمة ، هل يكون على دين الأب ، أو على دين الأم ؟
وإذا كان ذلك ، فإن كانت الأم حرة كان الولد حرا .
ثم يختلف في دينه ، فعلى القول إنه على دين الأب- يكون فيئا ، صغيرا كان أو كبيرا . وعلى القول إنه على دين الأم ؛ لأنها مسلمة- يكون الصغير تبعا لها . [ ص: 1391 ]
ويختلف في الكبير ؛ لأنه بمنزلة ولد مسلم غفل عنه ، فربي على الكفر ، فقد اختلف فيه : فقيل في النصرانية تكون زوجة لمسلم ، فتربي ولدها على الكفر ، وبلغ عليه : إنه مرتد .
وقال محمد بن عبد الحكم وغيره . إنه يقر على دينه .
فعلى القول : إنه يقر على دينه - يكون فيئا . ومن قال : لا يقر على دينه ذلك- يكون كالمرتد . وإليه ذهب أنه إن لم يسلم قتل ، ولا يسترق . ويقول : إن حكمها معه حكم الزاني ، فلا يلحق النسب ، ويكون على دينها ، فلا يسترق الصغير ، ويقتل الكبير إن لم يرجع كالمرتد ، وكذلك الصغير إذا تمادى على الكفر . مالك
وأما ولد الذمية ؛ فالصواب أن يكونوا فيئا ، صغارهم وكبارهم على حكم الأب ؛ لأنه كافر لا عهد له ؛ لأن العهد للذمية إنما يكون في نفسها ، والولد له عقد أبيه ، وبنقض أبيه ينتقض عليه . فإذا كان لا ذمة له كان فيئا كالأب . [ ص: 1392 ]
ولو تزوجت ذمية حربيا دخل إلينا بغير عهد ، ثم علم به بعد أن ولدت ؛ كان الأب وولده فيئا . وكذلك إذا أصابها ببلده .
وأما الأمة ؛ فقول فيها أحسن ؛ لأنها مستحقة . ابن القاسم