الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما يلزم من الدم لفوات أو فساد الحج]

                                                                                                                                                                                        وأما ما يلزم من الدم عن هذه الأشياء ، وعلى من أفرد ثم فاته الحج هدي واحد . وإن أفرد ثم أفسد فهدي . وإن اجتمع فوات وفساد فهديان . وإن قرن وأفسد فثلاث هدايا : هديان في العام الأول للقران والفساد ، وهدي للقران في العام الثاني . وإن قرن ثم فاته الحج كان عليه هدي الفوات وهدي القران بحجة القضاء .

                                                                                                                                                                                        واختلف في هدي القران عن العام الفائت ، فقال ابن القاسم في كتاب محمد : عليه الدم . ومرة قال : لا دم عليه . وهو أحسن ؛ لأنه إنما آل أمره إلى عمرة ، ولم يتم القران . وإن اجتمع قران وفساد وفوات- كان عليه هدي الفوات والفساد والقران بحجة القضاء . ويختلف في هدي القران عن الفائت .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن تمتع وقرن ، ثم فاته الحج : عليه دم القران [ ص: 1284 ] وحده . وهو أحسن ؛ لأنه لما فاته الحج صار بمنزلة من أتى بعمرتين بغير حج . فأما دم القران للقضاء فإنه يؤخر حتى يقضي ، فإن عجله قبل أن يحرم ونحره بمكة لم يجزه .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قلده وأشعره قبل أن يحرم ، ثم نحره بمنى بعد أن أحرم ، هل يجزئه أم لا ؟ واختلف في دم الفساد ، ودم الفوات ، فقال مالك مرة : له أن يعجله . وقال مرة : لا يعجله ، فإن فعل أجزأه . وقال مرة : لا يجزئه . والأول أحسن ؛ لأنه أتى بهما عن أمر تقدم وجوبه في الذمة ، ولا وجه لتأخره . [ ص: 1285 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية