فصل [في غسل المحرم] 
وإن أجنب المحرم فاغتسل أمر يديه مع الماء على جسده  ، ولم يدلك تدلكا ينقي الوسخ ، فإن فعل افتدى . قال  مالك   : ولا يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب . يريد : فيمن كانت لهم وفرات حسب عادتهم ، فإن لم يكن وعلم ألا شيء برأسه ، أو كان حديث عهد بالحلاق- فلا بأس أن  [ ص: 1289 ] يغمس رأسه . قال : ولا يغسله بالخطمي . وهذا نحو الأول ، يمنع من ذلك من كانت له وفرة ؛ لأنه يغمس شعره ، فإن فعل افتدى . والأمر فيمن لا وفرة له أخف ؛ لأنه لا ينقله عند من ينظر إليه عما كان عليه . 
وللمحرم أن يغتسل اختيارا للتبرد  ، ويكره له دخول الحمام . واختلف عن  مالك  إن فعل ، فقال مرة : الحمام ينقي الوسخ . قال مرة : إن تدلك فعليه الفدية . وقال أيضا : إن تدلك وأنقى الوسخ افتدى . 
وأرى أن يفتدي وإن لم يتدلك ؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ، ويزول الوسخ بصب الماء بعد عرقه فيه ، وإن لم يتدلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					