فصل [في دية الجنين]
: عشر دية أمه ما لم يستهل صارخا ، فيختلف هل يكون ما يكون في الكبير أو يقوم على حاله . ودية الجنين
واختلف إذا تحرك بعد الخروج ولم يستهل صارخا ، فجعل فيه عشر دية أمه . وقال ابن القاسم : فيه ديته بخلاف الآدميين . أشهب
واختلف في البيض على ثلاثة أقوال : فقال : فيه عشر دية الأم ، [ ص: 1334 ] كان فيه فرخ أو لم يكن . ابن القاسم
وقال : في بيضة النعامة عشر قيمتها إن كان فيها فرخ ، فإن لم يكن فصيام يوم . أبو مصعب
وقال ابن نافع في العتبية : يصوم يوما . ولم يراع هل فيها فرخ أم لا . ويلزم مثل ذلك في الجنين . وهذا نحو الاختلاف في جنين الأمة ، هل فيه عشر قيمتها أو ما نقصها ؟ وقال في كتاب محمد في جنين البهيمة : ما نقصها .