فصل [فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها]
وقال مالك فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها : يتصدق بشيء من طعام ، قال في كتاب محمد : قبضة من طعام . قال محمد : بحكومة ، فإن أخرجت بغير حكومة ؛ أعاد . فجعل هذه داخلة في النهي عن قتل الصيد ، ويفتقر إلى الحكمين . واختلف عن مالك في البراغيث ، فقال مرة : يطعم عنها . وقال أيضا : لا يطعم عنها . قال : بخلاف القمل .
تم كتاب الحج الثالث
والحمد لله وحده


