باب في صفة التعليم
اختلف في صفة التعليم على أربعة أقوال:
فقال في الكتاب في البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجر، وإذا أشلي أطاع .
وقال في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه ويحضه ذلك على الصيد. وإذا زجرته: نهاه ذلك عنه، وما لا يفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول أشهب : إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء . ابن القاسم
وقال : ابن حبيب أن تدعوه فيجيب ، وتشليه فينشلي، وتزجره فينزجر، وأما الطير فإن تعليمها أن تجيب إذا دعيت، وتنشلي إذا أرسلت، وليس أن تنزجر ; لأنه غير ممكن فيها، وهو قول تعليم الكلاب والفهود ربيعة . وابن الماجشون
وقال: وكان يقول: تعليمها كتعليم الكلاب . فحكي عن [ ص: 1470 ] ابن القاسم أن التعليم يصح بثلاثة، وفرق هو بين الطير وغيرها. ابن القاسم
وقال في الكتاب : ابن القاسم حتى مات بنفسه- أنه يأكله . فجعله في هذا السؤال معلما، وإن كان لا يطيعه في الزجر، وهذا خلاف ما تقدم له، وخلاف قول إذا أدرك كلبه أو بازيه فلم يستطع إزالته من الصيد في قوله: إذا زجرته نهاه ذلك . فأما مراعاة إجابته إذا دعي- فضعيف; لأن ذلك معنى لا يتعلق بالصيد، والوجه اعتبار ما يتعلق بالصيد لصاحبه لا لنفسه، وهو الإغراء به، والزجر عنه أقواها; لأنه دليل على أن الأخذ لصاحبه. أشهب
اختلف: هل من شرطه أن لا يأكل؟
فقول وأصحابه أنه معلم وإن أكل . مالك
وذكر في ذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: ابن المواز . "إن أكل; فكل"
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بمعلم، واحتجوا بحديث - رضي الله عنه - . [ ص: 1471 ] عدي بن حاتم